الطرد المؤبد لمخالفي "حماية المستهلك" بظفار


ظفار - الرُّؤية

حصلتْ إدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار على حكميْن قضائييْن بإدانة متهمين من الجنسية الآسيوية بجنحة مخالفتهم لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014).

وقضتْ المحكمة الابتدائية بصلالة بتغريم المتهم الأول مبلغا وقدره 700 ريال عماني، والمتهم الثاني مبلغا وقدره 500 ريال عماني، ومعاقبه كلا المتهمين بالحبس والطرد مؤبدًا من البلاد والقضاء بمصادرة المضبوطات. وتتلخص وقائع الحكم الأول في ضبط المتهم متلبسًا عند قيامه ببيع التبغ الممضوغ غير المدخن وسجائر مخالفة للمواصفات المحددة قانونيًا، وذلك ضمن الحملات التفتيشية التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي بالإدارة على المحلات التجارية بالمحافظة. وضبط المتهم بحوزته 32 علبة من السجائر المحظور تداولها و136 من التبغ الممضوغ غير المدخن. وفي القضية الثانية، تم ضبط المتهم متلبسًا بعرض وبيع سجائر غير مصرحة ومحظور تداولها، وبحوزته 34 علبة من السجائر المحظور تداولها والمخالفة للمواصفات.

وقال علي بن سالم البصراوي مدير إدارة حماية المستهلك بظفار إن هذه الأعمال مخالفة لقانون حماية المستهلك والقرارات الوزارية المنظمة؛ حيث تعد ظاهرة بيع التبغ الممضوغ غير المدخن ظاهرة سلبية شائعة خاصة لدى فئة الشباب وتضر بصحتهم.

تعليق عبر الفيس بوك