مرسوم سلطاني بإصدار نظام نظام المؤسَّسة العامَّة للمناطق الصناعيَّة

مسقط - العُمانيَّة

أصْدَر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- أمس، مرسُومًا سلطانيًّا ساميًا.. فيما يلي نصُّه:

مرسُوم سلطاني رقم (32/2015) بشأن إصدار نظام المؤسَّسة العامَّة للمناطق الصناعيَّة

نحن/ قابوس بن سعيد - سُلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصَّادر بالمرسُوم السُّلطاني رقم 101/96، وعلى قانون الشركات التجاريَّة رقم 4/74، وعلى قانون تنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة الصَّادر بالمرسُوم السُّلطاني رقم 18/5، وعلى نظام الهيئات والمؤسَّسات العامَّة الصَّادر بالمرسُوم السُّلطاني رقم 116/91، وعلى المرسُوم السُّلطاني رقم 4/93 بإنشاء المؤسَّسة العامَّة للمناطق الصناعيَّة، وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصَّادر بالمرسُوم السُّلطاني رقم 102/94، وعلى القانون المالي الصَّادر بالمرسُوم السُّلطاني رقم 47/98، وعلى قانون المناطق الحُرَّة الصَّادر بالمرسُوم السُّلطاني رقم 56/2002، وعلى قانون المناقصات الصَّادر بالمرسُوم السُّلطاني رقم 36/2008، وعلى قانون الرقابة الماليَّة والإداريَّة للدَّولة الصَّادر بالمرسُوم السُّلطاني رقم 111/2011، وعلى قانون حماية المال العام وتجنُّب تضارب المصالح الصَّادر بالمرسُوم السُّلطاني رقم 112/2011.. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامَّة، رسمنا بما هو آتٍ:

- المادَّة الأولى: تتبع المؤسَّسة العامَّة للمناطق الصناعيَّة وزير التجارة والصناعة، ويعمل في شأنها بالنظام المرفق.

- المادَّة الثانية: يكون المقرُّ الرئيسيُّ للمؤسَّسة العامَّة للمناطق الصناعيَّة محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل أو خارج السلطنة.

- المادَّة الثالثة: تتمتَّع المؤسَّسة العامَّة للمناطق الصناعيَّة بالشخصيَّة الاعتباريَّة والاستقلال المالي والإداري، ويكون لها - في سبيل تحقيق أهدافها- أهليَّة تملُّك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها والتصرف فيها، وإجراء كافة التصرُّفات، والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها، ومباشرة أيِّ تصرُّف لازم لتحقيق هذه الأهداف، أو مُرتبط بها، أو مُكمِّل لها.

- المادَّة الرَّابعة: تتولَّى المؤسَّسة العامَّة للمناطق الصناعيَّة استيفاءَ رسوم الخدمات البلديَّة التي تقدِّمها للشركات والمؤسَّسات ومكاتب التمثيل التجاري وفروعها - سواء كانت عُمانيَّة أو أجنبيَّة- والتي يُرخَّص لها بمزاولة الأنشطة المصرَّح بها داخل المناطق التابعة للمؤسَّسة.

- المادَّة الخامسة: يكونُ لمجلس إدارة المؤسَّسة العامَّة للمناطق الصناعيَّة - بعد مُوافقة مجلس الوزراء- تخصيص مواقع داخل المناطق التابعة للمؤسَّسة؛ وذلك للجهات المختصَّة بتقديم الخدمات اللازمة للأنشطة الاستثماريَّة التي يُرخص بإقامتها فيها - سواء ما يتعلق منها بإصدار التراخيص، أو الموافقات، أو التأشيرات، أو إجراء القيد، أو التسجيل للأنشطة.. أو غيرها من الخدمات- على أن يتولَّى موظَّف -أو أكثر- مباشرة الاختصاصات المقرَّرة بمقتضى القوانين والمراسيم السُّلطانيَّة واللوائح المنظِّمة لأداء تلك الخدمات في نطاق المنطقة، ويصدر بتنظيم عمل هذه الجهات قرارٌ من وزير التجارة والصناعة بعد التنسيق معها.

- المادَّة السادسة: يجوزُ بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على توصيَّة مجلس إدارة المؤسَّسة العامَّة للمناطق الصناعيَّة- استثناء بعض المناطق التابعة للمؤسَّسة أو بعض الأنشطة الاستثماريَّة بها من الخضوع لكلِّ -أو بعض- أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون الشركات التجاريَّة المشار إليهما، ومن نسبة التعمين المقرَّرة وفقا للقواعد المعمول بها، كما يجُوْز منحها إعفاءات وحوافز أخرى غير المنصوص عليها في هذا المرسُوم.

- المادَّة السابعة: تُستثنى من الخضوع لأحكام قانون المناقصات المؤسَّسة العامَّة للمناطق الصناعيَّة والشركات المملوكة لها، والتي تؤسَّس داخل المناطق التابعة لها لغرض تنفيذ أو إدارة مشروعات الخدمات والمرافق العامَّة...وغيرها من المشروعات الأساسيَّة فيها.

- المادَّة الثامنة: يُصدر رئيسُ مجلس إدارة المؤسَّسة العامَّة للمناطق الصناعيَّة اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسُوم والنظام المرفق، بعد موافقة وزير التجارة والصناعة، وإلى أنْ تصدُر يستمر العمل باللوائح والقرارات والنظم القائمة، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسُوم والنظام المرفق.

- المادَّة التاسعة: يُلغى النظام الأساسي للمؤسَّسة العامَّة للمناطق الصناعيَّة المرفق بالمرسُوم السُّلطاني رقم 4/93 المشار إليه، كما يُلغى كلُّ ما يخالف هذا المرسُوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

- المادَّة العاشرة: يُنشر هذا المرسُوم في الجريدة الرسميَّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صَدَر في: 4 من شوال سنة 1436هـ؛ الموافق: 21 من يوليو سنة 2015م.

تعليق عبر الفيس بوك