"الإسكان"تنظم برنامجاً تدريبياً حول استقبال طلبات إثبات الملك إلكترونياً

مسقط - الرؤية

نظّمت وزارة الإسكان أمس الخميس برنامجا تدريبياً لموظفي الوزارة بمحافظتي مسقط وجنوب الباطنة المعنيين بتلقي طلبات إثبات وتسجيل الملك عبر النظام الإلكتروني التي ترد للوزارة من مكاتب البريد اعتبارا من الأول من يونيو القادم حيث سيساهم هذا الإجراء الجديد في توثيق حقوق المواطنين من جهة والمحافظة على أراضي الدولة من جهة أخرى حيث حضر البرنامج عدد من الموظفين بدوائر إثبات وتسجيل الملك من المديرية العامة للإسكان بمحافظة مسقط المعنيين بتلقي الطلبات والموظفين المرشحين من المديرية العام للإسكان بمحافظة جنوب الباطنة وسوف تعقد الوزارة برامج تدريبية أخرى للموظفين المرشحين من المديريات بالمحافظات تباعاً حتى يتمكنوا من تلقي طلبات إثبات وتسجيل الملك بأريحية ودون أي صعوبات وحضر البرنامج عدداً من كبار المسؤولين بالوزارة .

وتناول البرنامج التدريبي آلية استقبال طلبات إثبات وتسجيل الأملاك وتشمل طلبات المباني القديمة التي لا تتوفر بها سندات تملك والأموال الخضراء التي تسقى من الأفلاج أو الآبار كما تم التطرق إلى التظلمات حيث إنه يمكن للمواطن أن يتظلم إلكترونيا إذا رفض طلبه.

وتم خلال البرنامج التدريبي التأكيد على ضرورة المرونة في تلقي الطلبات المسجلة إلكترونيا التي ترد من مكاتب البريد والتعاون مع موظفي البريد بكل أريحية ويسر والتأكد من الوثائق المطلوبة حتى يتم البت فيها مباشرة دون الحاجة إلى موافقة أية جهات حكومية أثناء تقديم الطلب حيث إنه لن يتم استقبال أي طلب يقدم إلى الوزارة أو فروعها بالمحافظات كما أن الطلبات القديمة التي سبق لأصحابها التقدم بها إلى اللجان المحلية لشؤون الأراضي (المُلغاة) سيتم البت فيها وفقا للإجراءات الجديدة ولا يتطلب التقدم بتسجيلها مرة أخرى كما يتضمن البرنامج ورشة عمل حول كيفية التعامل مع المشكلات الفنية التي من المحتمل أن تعترضهم أثناء تلقي الطلبات والتأكد من إستيفاء الطلب لكافة المستندات المطلوبة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين ممن لديهم ادعاءات تملك بالتعاون مع الوزارة وتقديم المستندات المطلوبة والإدلاء بالبيانات الصحيحة فالقرار الوزاري يهدف في الأصل إلى حفظ حقوق المواطنين بالطرق القانونية من جهة وصيانة أراضي الدولة من الحيازات العشوائية من جهة أخرى، حيث إن القرار الوزاري تضمن عقوبة في حالة كل من يسعى إلى امتلاك أو شراء او استئجار أو حيازة أرض أو يصل إلى ذلك فعلا أو يساعد في حصوله مستعينا بشهادة كاذبة أو أي وثيقة مزورة أو أي وسيلة غير مشروعة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) أشهر ولا تزيد على (3) سنوات وبغرامة لا تقل عن (500) ريال عماني ولا تزيد على (10.000) ريال عماني.

 

 

 

تعليق عبر الفيس بوك