"حماية المستهلك"بشمال الباطنة: 3 أحكام قضائية بالإدانة والغرامة بحق مخالفين

صحار - عبري -الرؤية

أصدرت المحاكم المختصة بشمال الباطنة مؤخرا ثلاثة أحكام قضائية في القضايا التي تمّ تحويلها للادعاء العام، قضت بالإدانة وغرامات مالية لصالح المستهلكين. تمثل الحكم الأول في إدانة المُتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضى بتغريمه مبالغ مالية، حيث تتلخص وقائع الدعوى أنّ المتهم خالف قواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك، حيث أتضح أنّ المحل قد خالف المادة رقم (3) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) والتي تنص على أن (يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك) وذلك بإقدامه على عرض سلع منتهية الصلاحية و لا تحمل بيانات باللغة العربية، والمؤيد باعترافه الصريح في التحقيقات وعليه حكمت المحكمة بإدانته في التهمة الأولى وتغريمه مبالغ مالية، وفي التهمة الثانية بعرض سلع غير معربة وقضت معاقبته بالغرامة المالية وتدغم العقوبات وتنفذ الأشد وإلزامه بالمصروفات ومصادرة المضبوطات.

بينما جاء النطق بالحكم الثاني بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وقضى بتغريمه مبالغ مالية، ومصادرة السلع المضبوطة حيث تتلخص تفاصيل القضية إلى إقدام المتهم على عرض سلع منتهية وفك العروض الترويجية؛ إثر ذلك تمت إحالته للمحكمة التي أصدرت الحكم بتغريمه ومصادرة المضبوطات. فيما جاء النطق بالحكم الثالث بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضى بتغريمه مبالغ مالية للحق العام، وذلك أنّ المتهم أقدم على بيع تبغ ممضوغ غير مدخن وتم ضبطه من قبل أحد مأموري الضبط القضائي وهو يقوم بالبيع بصفته بائعا متجولا؛ حيث إنه وبعد التكييف القانوني للواقعة فإنّها تشكل الجنحة المؤثمة بنص المادة (21) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (28/2010م) المتعلق بحظر استيراد وبيع التبغ الممضوغ غير المدخن وتمت إحالة الدعوى للمحكمة وأصدر الحكم بالإدانة بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضت بتغريمه مبلغا ماليا.

من جهة أخرى تمكنت الإدارة العامة لحماية المستهلك بالظاهرة مؤخراً من استرجاع مبلغ وقدره 3900 ريال عماني لصالح أحد المستهلكين جراء ظهور عيوب بمركبته، وتعود التفاصيل إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى وكالات بيع المركبات يفيد بوجود عيب في جير المركبة الجديدة التي اشتراها. وعلى ضوء ذلك قامت الإدارة باستدعاء المسؤول في الوكالة وبمواجهته بالشكوى اعترف المزوّد بالعيوب وتمّ الاتفاق على استرجاع المركبة المعيبة واسترجاع سعر المركبة المدفوع مسبقاً، الأمر الذي قبل به الشاكي لما فيه من رفع للضرر الذي لحق به.

تعليق عبر الفيس بوك