رئيس"حماية المستهلك": القانون الجديد إضافة حقيقية ونقلة نوعيّة في عمل الهيئة
محمد الغساني:إصدار القرارات والتشريعات يأتي لتنظيم العمل الاقتصادي
حسين اللواتي:يجب أن يكون هناك فارق في العقوبات بين من يتعمّد ومن لا يعرف
من الفطرة أن يكون الإنسان مقنناً ووجود القوانين مكمل للفطرة وليس معارضاً لها
حسين جواد:من القوانين المهمة في تنظيم العلاقات بين المستهلك والمورد والمصنع
أحمد الحارثي:الهيئةالآن منظومة متكاملة تضارع مثيلاتها في كبريات الدول
مسقط - صفاء الأبروي
يبدأ غدًا السبت تطبيق قانون حماية المستهلك الجديد، والذي جاء ضامناً للمستهلك رقعة أوسع من الحقوق المكفولة، وتعديلات أكثر مرونة للعديد من مواد القانون السابق وذلك بعد جدل كثير ومطالبات من قبل المستهلكين بأن تكون العقوبات أكثر ردعا لكافة القضايا الاستهلاكيّة وهذا ما سعت إليه الهيئة العامة لحماية المستهلك منذ اليوم الأول لبدء عملها بتعديل كافة مواد القانون السابق، الذي أخذ فترة طويلة حتى تم ّإقراره من قبل جميع الجهات الرقابيّة والتشريعية ليرى النور بصدوره بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 1081 بتاريخ 7 ديسمبر 2014م.
القانون الجديد في مواده سيوجد بيئة استثمارية محفزة للمستثمرين وجاء منصفا وعادلا للتاجر والمستهل .. ومن أبرز ما تضمنه القانون الجديد معاقبة المخالف بالسجن بمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن ألفي ريال عماني ولا تزيد عن 50 ألف ريال عماني كما ألزم القانون البائع بإصدار الفواتير باللغة العربية وبتمديد فترة صلاحيّة استرجاع السلع إلى 15 يوماً من تاريخ تسلّم السلعة فيما أجاز القانون للمحكمة في حال الحكم بالإدانة أن تأمر بنشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار إحداهما باللغة العربية وذلك على نفقة المحكوم عليه.
وأكّد عدد من المسؤولين والمعنيين والتجار الأهمية الكبيرة لبدء تطبيق القانون الجديد، منوهين بالمردود الاقتصادي والعوائد والنتائج التي ستترتب على تطبيق القانون.
نقله نوعية
في البداية قال سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك نبارك في البداية للجميع بقرب بدء تطبيق قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني (66/2014م) والذي من المؤمل أن يحدث نقلة نوعية في عمل الهيئة في مكافحة الغش وخداع المستهلك، مشيرًا سعادته إلى أنّ المتتبع لمسيرة عمل الهيئة طيلة الثلاث سنوات الماضية يرى الكثير من الإنجازات والضبطيّات التي تحال إلى المحاكم ولكنّ العقوبات التي تصدر في حق المخالفين كانت غير متناسبة مع الجرم الواقع على المستهلك لذلك كانت الهيئة في أمس الحاجة لقانون قوي وفاعل تستطيع من خلاله ردع كل من تسوّل له نفسه غش وخداع المستهلك والتعدي على حقوقه، وبالتالي جاءت التعديلات على قانون حماية المستهلك لتكون إضافة حقيقيّة في إطار تأكيد الحماية للمستهلك ووضع العقوبات التي تتناسب مع الفعل المرتكب والممارسة الخاطئة التي قد تمتد إلى صحة وسلامة المستهلك.
وأضاف سعادة الدكتور أنّ القانون الجديد تمت مراجعته ومناقشته خلال فترة زمنية كافية من خلال القنوات التشريعية والقانونية وعبر اللجان الفرعية الأخرى من مختلف الجهات الحكوميّة مؤكدا سعادته أنّ الهيئة نشأت لحماية المستهلكين وستقوم بدورها في نشر الوعي الاستهلاكي والتعريف بحقوق المستهلك والتزامات المزود وفق القانون الجديد والرقي بالسوق العماني من حيث جودة السلع والخدمات وهي مكملة للدور الذي تقوم به مختلف القطاعات الحكومية لرفع الاقتصاد المحلي للبلاد.
تنظيم العلاقة بين المستهلك والمورد
فيما أكد رجل الأعمال حسين جواد الرئيس التنفيذي للارجان تاول أهمية القانون الجديد في مجال حماية المستهلك في تنظيم العلاقات بين مختلف فئات المجتمع وقال: يعتبر من القوانين المهمة جداً في تنظيم العلاقات بين المستهلك والمورد والمصنع، وهذه القوانين التي صدرت مؤخراً إنما تعضد وتنظم هذه العلاقات.
وعن الإضافة التي يمكن أن تضيفها هذه القوانين للسوق العماني، قال نتمنى أن تفسر هذه القوانين لكل الأطراف سواء للتجار وبصورة صحيحة للمنفذين والقائمين على الهيئة العامة لحماية المستهلك فكثير من القوانين من بعض الجهات يتم تطبيقها بتعسف بسبب عدم فهم الموظفين الذين يناط بهم عملية تنفيذ القوانين، لذلك من الضروي أن تطبق روح القانون وليس منطوقه فقط، لأنّ القوانين صماء بطبيعتها وعلى الطرف المطبق لها أن يوازن بين المكتوب وبين ما هو واقع وبين الظروف المواتية، حتى يستمر التعاون بين جميع الأطراف ويتم التطبيق بلا معوقات كان بالإمكان في الأساس تجنبها .
وحول ما يمكن أن تضيفه هذه القوانين في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذكر بأن هذه القوانين ستشجع كثيرا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدخول للمشاريع التجارية المختلفة؛ لأن أبواب التجارة قد فتحت أمامهم جميعا فالصغير يمكن أن يكبر ولا حدود له باستيراد أي بضاعة؛ بمعنى أنه يستطيع أن يعمل في استيراد الأقمشة أو الأغذية أو أي صناعة أخرى يعتقد أنه يجيد العمل بها .
رؤية شاملة للعمل
أما المحلل الاقتصادي محمد الغساني فقال إن إصدار القرارات والتشريعات جاء لينظم العمل الاقتصادي ولتعزيز الفكر السياسي في السلطنة، ولتحقيق رؤية شاملة للعمل، ولتنظيم العلاقة بين الأطراف المستفيدة من القانون، وأضاف أن سمو العلاقة بين المزود والمستهلك ضمنها القانون الجديد وشمل جميع جوانبها، وأنّ القانون الجديد جاء ليحفظ حقوق المستهلك والتاجر والمزوّد تحت مظلة عدالة متوازنة راسخة تشمل جميع النقاط الأساسية والضرورية لسير منظومة الاقتصاد بحيث لا تطغي مصلحة طرف على آخر مؤكدًا على أهمية تحقيق التوازن والاستقرار لما يضمن وجود سوق حرة منظمة مفتوحة تعي بكامل حقوقها وواجباتها.
وزاد أن جانب التوعية والتثقيف بالقانون سيحظى بالتكثيف من الجهة المشرعة والمطبقة للقوانين وعلى المستهلك والتاجر أن يوليا جميع اهتمامهما بجانب الوعي وتثقيف نفسيهما عبر الوسائل الإعلامية المطروحة كون وعيهما المستمر والكامل يعد سلاحا ورادعا في نفس الوقت.
جاء في وقته
وقال رجل الأعمال حسين بن سلمان اللواتي إنّ من الفطرة أن يكون الإنسان مقنناً، فوجود القوانين مكمل للفطرة وليس معارضاً لها، وقانون حماية المستهلك الجديد جاء في وقت مناسب برأيي، بعد 45 عاما من النهضة؛ مشيرا الى ان وجود القوانين يأتي ضمن مبدأ (لا ضرر و لا ضرار) وهو أمر أساسي للفطرة الإنسانية، وحين ننتهج هذا المنهاج لابد أن نتقنن بقوانين سنة الحياة ومنها قانونا حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الاحتكار.
وأضاف اللواتي أنّ الإنسان بفطرته سليم، ويتغير مع متغيرات السلوكيات التي يكتسبها من المجتمعات، لذلك فإنه يحتاج إلى العقوبة مع الثواب، والله عزوجل يقول في محكم كتابه الكريم (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) صدق الله العظيم، وعلينا نحن كمجتمعات مدنية وإسلاميّة على وجه التحديد ألا نقتصر على العقوبات لأنّها لوحدها لا يمكن أن تشكل العمل، ونحن نعيش في مجتمع كريم وطيب لابد أن يطبق فيه الثواب إلى جانب العقاب، وللأسف أظهرت مواقع التواصل الاجتماعي فرحا بوجود هذه العقوبات في القانون ولكن ما يجب أن يكون هو أن يتوازى الثواب مع العقاب وكما قيل فإنّ الجزاء من جنس العمل، والعقوبة على مر التاريخ لا تأتي بالحضارة لأنها تهدم بطبيعتها، فالعقوبة إلى جانبها الثواب، والعقوبة القصوى يجب أن تكون موجودة، ولكن نأمل ألا تصل كل صغيرة وكبيرة إلى العقوبات لأنّ العقوبات إذا ما تراكمت فإنّ الأمر لن يكون في مصلحتنا بتاتاً، فالعالم كما نعلم قرية صغير وكل ما يحدث لدينا سيعرفه العالم أجمع، هذا لا يعني بلا شك أن يُترك المتهاونون في حقوق المستهلك ولكن يجب أن يكون هناك فارق بين من يتعمد وبين من يسهو، وبين من لا يعرف .
مصلحة المستهلك
وقال أحمد بن هلال الحارثي منسق مشروع مكتب الشرق الأوسط للمنظمة الدولية لحماية المستهلك: بداية نبارك للهيئة بدء تطبيق القانون القانون الجديد، والذي جاء حافزاً لها لبذل المزيد من الجهود، وأضاف أنّ القانون جاء لمصلحة المستهلك كما جاء أيضاً في مصلحة التاجر الذي يحترم التنظيم والتعامل القانوني في السوق، مشيراً إلى أن ّالقانون سيعزز من صورة الهيئة محلياً، وعربياً، وعالمياً وعليه فإنّ المسؤوليّات المنوطة بها ستتسع أيضاً .
وأضاف الحارثي أنّ القانون جاء معززاً لصلاحيّات الهيئة، فالهيئة الآن تعد منظومة متكاملة لا يقل مستواها عن مستوى مؤسسات ومنظمات حماية المُستهلك في كبريات الدول كماليزيا، وأمريكا ودول العالم المتقدم؛ ونحن إذ نؤمن بالإضافة الكبرى التي سيضيفها هذا القانون فإننا نؤمن أيضاً بأنّ تطبيقه في أيدٍ أمينة، فما قامت به الهيئة منذ 2011 م فيه تأكيد واضح على أنّ تطبيق القانون سيكون بالوجه المطلوب.
القانون الجديد..حقوق و واجبات
تستعرض نصرة بنت سلطان الحبسيّة مديرة الدائرة القانونية بالهيئة العامة لحماية المستهلك مواد القانون، بالقول: يأتي إصدار قانون حماية المستهلك مواكباً لسلسلة من الإنجازات التي تشهدها السلطنة في كافة المجالات وخاصة المجال القانوني في إطار العلاقة القانونيّة المتوازنة بين التجار والمستهلكين والتي قننها القانون الجديد وبالتالي ينبغي على جميع المخاطبين بهذا القانون توفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه. حيث إنّ القانون اشتمل على عدة حقوق للمستهلك والتزامات على المزود أهمّها حق المستهلك في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة، والحق في الاختيار الحر حين انتقائه أي سلعة أو تلقيه أي خدمة، والحق في ضمان جودة السلعة والخدمة، والحق في كل ما يضمن له صحته وسلامته، والحق في اقتضاء تعويض عادل عن الضرر الذي يلحق به وبأمواله، والحق في تمثيل مصالحه عند إعداد السياسات الخاصة بحماية المستهلك، والحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد للمستهلك.
ويتضمن قانون حماية المستهلك رقم (66/2014) ستة فصول تشتمل على تعريفات وأحكام عامة، حقوق المستهلك، واجبات المزود والمعلن والوكيل، ضبط المخالفات، العقوبات، وأخيراً الأحكام الختامية.
أمّا بالنسبة للعقوبات نجد أنّ المشرّع أدرج عقوبات إدارية تفرضها الجهة المنفذة للقانون تصل بحد أقصى إلى 1000 ألف ريال وتضاعف في حال التكرار، وعقوبات جزائية بالسجن والغرامة حيث أقصى عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة بحد أقصى 50000 خمسين ألف ريال عماني .
علماً بأنّه سوف يعمل باللائحة التنفيذية بمجرد إقرارها من الجهات المختصة، وإلى أن تصدر اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 49/2007.
الفصل الثالث واجبات المزود والمعلن والوكيل المادة (25):
يلتزم المزود باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها دون مقابل، في حال اكتشاف المستهلك عيبًا فيها. وتبيّن اللائحة آلية استرجاع السلعة وكيفية تحديد قيمة الضرر والقيمة التي يتوجّب على المزود دفعها للمستهلك والمدة الزمنيّة التي يتوجب على المستهلك ارجاع السلعة فيها للمزود.
الفصل الرابع : ضبط المخالفات المادة(37)
يجوز للادعاء العام - بناء على طلب مسبق من الرئيس أو ممن يفوضه - أن يقرر بصفة مؤقتة غلق المنشأة أو وقف النشاط لحين الفصل في الدعوى، ويجوز لذوي الشأن التظلم من القرار أمام محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
الفصل الخامس: العقوبات
المادة (41):
يعاقب كل من يخالف حكم أي من المواد(4، 6، 24، 26، 31) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني.
المادة (42):
يعاقب بذات العقوبات الواردة في هذا القانون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمديرون المفوضون والمسؤولون للشخص الاعتباري المخالف، إذا ثبت علمهم بالمخالفة وكان إخلالهم بالواجبات التي تفرض عليهم قد أسهم في وقوع الجريمة .
المادة (43):
للمحكمة المختصة في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون فضلا عن الحكم بعقوبتي السجن والغرامة أن تقضي في جميع الأحوال بمصادرة أو إتلاف السلعة محل الجريمة والمواد والأدوات التي استخدمت فيها، وذلك على نفقة المحكوم عليه، أو وقف النشاط أو إغلاق المحل الذي وقعت فيه الجريمة بصفة مؤقتة أو نهائية .
المادة (44):
يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بنشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، إحداهما باللغة العربية، وذلك على نفقة المحكوم عليه.
المادة (45):
تؤول حصيلة الغرامات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة إلى الخزانة العامة.
المادة (46):
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة في هذا القانون، يجوز لرئيس المجلس فرض غرامات إدارية فيما يصدره من لوائح وقرارات عما يرتكب من مخالفات لأحكام هذا القانون أو اللائحة، على ألا يزيد مقدار الغرامة على (1000) ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، ويعتبر تكرارًا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال (2) سنتين من تاريخ فرض الغرامة، وفي حال المخالفة المستمرة يجوز فرض غرامة إدارية بحد أقصى (100) مائة ريال عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (2000) ألفي ريال عماني.